أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : رضاع محرم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
رضاع محرم
معلومات عن الفتوى: رضاع محرم
رقم الفتوى :
10156
عنوان الفتوى :
رضاع محرم
القسم التابعة له
:
الرضاع
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الشيخ / م م ر بما صورته - فى رجل يدعى الحاج / ر ف تزوج من امرأة وخلف منها ولدا يدعى ع ر ف وبنتا تدعى ز ثم توفيت زوجته هذه فتزوج بغيرها وقد خلف ع ر المذكور بنتا تدعى ن وخلفت ز المذكورة ولدا يدعى م خ وقد أرضعت زوجة الجد المذكورة بنت على المدعوة ن .
فهل يجوز لابن البنت المدعو م خ أن يتزوج بنت الابن ن أم لا أفيدونا بحكم الشريعة الغراء أطال الله حياتكم .
نص الجواب
برضاع ن .
بنت ع. ابن الحاج / ر. من زوجة جدها الأخرى بلبنه صارت بنتا لجدها ر .
ولزوجته الأخرى من الرضاع . وحينئذ فهى أخت من الرضاع لأبيها ع وعمتها ز ، فيكون م خ ابن ز ابن أخت ن رضاعا فلا يحل له التزوج بخالته رضاعا لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
ومعلوم أن الخالة من النسب تحرم على ابن أختها منه والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: